الفيض الكاشاني

473

الوافي

عن الحسين عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » . بيان : إنما تحتاط بيوم أو يومين إذا كانت عادتها ما دون العشرة كما مضى في باب حد الحيض مع أخبار الاستظهار ولعل المراد بظهور الدم على الكرسف غلبته عليه بنفوذه فيه وثقبه له وسيلانه عنه وبإعادة الغسل إتيانها بالأغسال الثلاثة كما هو مصرح به في الأخبار الأخر . 4716 - 9 التهذيب ، 1 / 401 / 76 / 1 التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليه السّلام قال « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » . 4717 - 10 التهذيب ، 1 / 402 / 81 / 1 التيملي عن محمد بن الربيع الأقرع عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت » .